الشيخ محمد علي الگرامي القمي

381

التعليقه على تحرير الوسيلة

الإمام ( ع ) فيختصّ إرثه به دون ابنه الكافر . ( مسألة 1 ) : لو مات الكافر - أصلياً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة - وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم « 1 » كما مرّ . وإن لم يكن له وارث مسلم ، بل كان جميع ورّاثه كفّاراً ، يرثونه على قواعد الإرث ، إلا إذا كان مرتدّاً فطرياً أو ملّياً « 2 » ، فإنّ ميراثه للإمام ( ع ) ، دون ورّاثه الكفّار . ( مسألة 2 ) : لو كان الميّت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ، ولم يكن له وارث إلا الزوج والإمام ( ع ) ، كان إرثه للزوج لا الإمام ( ع ) ، ولو كان وارثه منحصراً بالزوجة والإمام ( ع ) يكون ربع « 3 » تركته للزوجة والبقيّة للإمام ( ع ) .

--> ( 1 ) . ( لرواية 2 ، الباب 1 ورواية 1 ، الباب 2 ورواية 1 ، الباب 5 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 11 و 18 و 24 ومستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 143 ، ح 1 ويظهر من رواية 2 و 3 ، الباب 5 ، أبواب موانع الإرث خلافه . لكن لا بدّ من التأويل للإجماع . وأمّا العامّة فيعتقدون عدم توارث ملّتين مطلقاً ، والأئمّه فسّروا ذلك ( عدم التوارث ) المنقول عنه بحمل ذلك على عدم التوارث الكامل أي من الطرفين ) . ( 2 ) . إذا لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام بأدلّة الترتيب . هذا في الفطري وأمّا الملّى فالحكم على الأحوط فتأمّل ، ( دليل المشهور : خبر أبان رواية 6 ، الباب 6 ، أبواب موانع الإرث وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 28 ، بالإطلاق ، وأيضاً كون المرتدّ بمنزلة المسلم فلا يرثه الكفّار . خلافاً للصدوق وكتابي أخبار الشيخ والرياض والأردبيلى والمستند والخوئى . مستدلّين بعمومات الإرث ، وإطلاق أخبار الارتداد : لولده ، وورثته . ولكن يقدّم الأوّل للشهرة ) . ( 3 ) . ( على القاعدة العامّة في عدم الردّ على الزوجة بخلاف الزوج فإنّه يرث بالفرض والردّ لروايات 3 و 4 ، الباب 4 ، أبواب ميراث الأزواج وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 202 وأمّا روايات 6 و 9 فمعرض عنهما واحتمل ورودهما بحسب زمان فقد الإمام كزمان الغيبة وعدم ولاية اللفقيه أو على احتمال إرثها بغير جهة الزوجية .